مقالات

عقوبة_الغش_التجاري

بقلم المستشار: احمد_عيد_حارس
عقوبة_الغش_التجاري………..
والفرق بين جريمة بيع سلع منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر …………..
◾يجب التفرقة بين جريمتين ………..
الأولي:- هي جريمة بيع أو عرض سلع منتهية الصلاحية او غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو فاسدة
والثانيه :- هي جريمة بيع أو عرض سلع مجهولة المصدر أو ليس لها فواتير أو بيانات ……….
◾ وفي تلك الحالتين تعتبر جريمة غش تجاري ولكن تكون عقوبة الجريمة الأولي أشد نظرا لخطورة الجريمة علي الصحة العامة للمواطنين
وقد تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ٥ سنوات أو غرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد عن ٣٠ ألف جنيه لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان أو كانت فاسدة وغير صالحة ……
كما نص قانون العقوبات فى مادته ١١٦ على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ٥ أو بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد عن ٣٠ ألف، كل من حاز عن طريق الشراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
و حيث أن قانون مكافحه الغش والتدليس تصدي لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١والمعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنة ١٩٩٤ القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك ونص علي ان “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
كما نص القانون في مادته الثانيه بذات العقوبات علي كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان …….
كما صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر ويحظر القرار في مادته الرابعة تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأي صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الإتجار.
كما يعاقب على مخالفة القرار بالحبس مدة لا تزيد على ٦ أشهر وبغرامة لا تقل عن ٣٠٠ جنيه ولا تزيد عن ١٠٠٠جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال تضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
◾ونص القانون على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
و قد حدد القانون حالات الغش و هى كتالى :-
١:- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
٢:- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
٣:- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
٤:- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
◾وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى