3 شروط حددها القانون فى أعضاء المجلس القومى للمرأة.. تعرف عليها
يهدف المجلس القومي للمرأة وفقا قانون رقم 30 لسنة 2018، إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، كما يهدف إلى نشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواه وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر .
ونص القانون في المادة 3 منه على أن يُشكل المجلس من رئيس وتسعة وعشرين عضواً، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، ترشخهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدنى.
وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية .
ووفقا للمادة 4 يُشترط فى كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يأتى :
أن يكون مصرياً متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ، أو أعفى من أدائها قانوناً .
ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى بعقوبة جناية ، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لكم يكن قد رد إليه اعتباره .
وتنص المادة 5 على أن رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير، وتكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة فى القوانين واللوائح ، وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه، وفى جميع الأحوال يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما .