سياسة واقتصاد

“النقض” ترسى مبدأ: لم يشترط القانون لمطالبة المحامى بأتعابه وجود عقد مع موكله

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لحفظ حقوق المحامين".. النقض ترسى مبدأ قضائيًا: لم يشترط القانون لمطالبة المحامى بأتعابه وجود عقد اتفاق مع موكله"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض ينظم العلاقة بين المحامى وموكله في إشكالية الأتعاب الدائم النزاع حولها، قالت فيه: "لم يشترط القانون لمطالبة المحامى بأتعابه وجود عقد اتفاق بين المحامى وموكله، يكفى تقديم المحامى صورًا لأحكام الدعاوى التي باشرها لحساب الموكل"، وذلك في الطعن المقيد برقم 19572 لسنة 85 قضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأن المقرر –في قضاء هذه المحكمة– وعلى ما جرى به نص المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن الأتعاب تُقدر على أساس ما بَذَلَهُ المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهدٍ يعتبر لازمًا للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة.

لمَّا كان ذلك، وكان تقدير الجهد والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعًا جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإنْ كان منتجًا فعليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.

وإليكم التفاصيل كاملة:

لـ"حفظ حقوق المحامين".. "النقض" ترسى مبدأ قضائيًا: لم يشترط القانون لمطالبة المحامى بأتعابه وجود عقد اتفاق مع موكله.. الحيثيات تؤكد: يكفى تقديم المحامى صورًا لأحكام الدعاوى التى باشرها لحساب الموكل

bd1dc9e5-f2bd-405a-890f-9d3147091a11

برلمانى

Original Article

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى