الاسم والرضاعة والتطعيم.. حقوق كفلها قانون الطفل للرضيع أو المسألة القانونية
حدد قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021، الكثير من الحقوق، والواجبات للرضيع للاهتمام بصحة الطفل والحفاظ عليه خلال كافة مراحل نموه، مع فرض عقوبات تلاحق والديه عند ارتكاب ما يخل بذلك ويعرض حياته للخطر.
كفلت المادة 5 من القانون "لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية".
ونصت المادة 7 على أن يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقة في الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والدية ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
كما اشترطت مادة 25 من القانون وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقا للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويقع واجب تقديم الأطفال للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.
وقالت المادة 26 دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه.