9 مارس الحكم فى بطلان توريد غرامات مخالفات قانون العمل لوزاة العمل
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 68 لسنة 37 دستورية، بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008.
وتنص المادة الخامسة من القانون على أن: تؤول إلي وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ويكون التصرف فيها علي الوجه الآتي:
ثلثان يخصمان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة والهجرة ، علي الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.
ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر