أخبار

مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب يستهدف الاستثمار فى البشر

من المقرر أن يناقش مجلس النواب قريبا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عقب مناقشته من لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ويستهدف مشروع القانون 7 أهداف أبرزها الاستثمار في البشر، وتأتي أهداف مشروع القانون كالتالي:

1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

٢- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة،والمسـنين، والأيتام.

3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم العملية التعليمية.

4- المساهمة فى تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.

٥-تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

6- المساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذةمشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسينة رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.

ويأتي مشروع القانون كما ذكرت المذكرة الإيضاحية لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وجاء مشروع القانون فى أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب حوت ثلاثة وأربعون مادة موضوعية.

نصت مواد الإصدار على نطاق سريان أحكامه وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، واناطت المادة الرابعة بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

Original Article

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى