اعرف ضوابط عمل البعثات الأجنبية بالمواقع الأثرية وفقا لقانون حماية الآثار
حدد القانون الصادر برقم 20 لسنة 2020، حول حماية الآثار، مهام وعمل البعثات الأجنبية، فقد سمح التشريع للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار في مصر، ولكن وفق شروط محددة لضمان حماية الكنوز الأثرية، التى تروى عن حضارة عريقة وتاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي.
وأشار التشريع بموجب المادة 34، إلى بعض الشروط والضوابط التى تحدد عمل البعثات الأجنبية على النحو التالي:
1. ألزم القانون كل بعثة بضرورة ترميم وصيانة الموقع الأثري الذى تعمل به فضلا عن ترميم الآثار التى تم العثور عليها، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.
2. أكد القانون على ضرورة أن تؤول كل الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية تحت ملكية للدولة المصرية.
3. اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.
4. أن تتولى اللجنة الدائمة المختصة بتقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب.