قبل مناقشته بـ”النواب”: 36 تعريفا مهما بقانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى
ناقش لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعاتها القادمة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي الذى أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة إلى اللجنة خلال جلسات مجلس النواب الأخيرة.
وتضمن مشروع القانون الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه فى المادة (1) على 36 تعريفًا مهما بشأن الفقر وخط الفقر القوى وخريطة الفقر، والدعم النقدى المشروط وغير المشروط والفئات التى سيتم صرف لها الدعم وجاءت التعريفات كالتالى:
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات أو العبارات التالية، المعنى المبين، قرين كل منها:
1. الفقـر: حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونـة، ومرافـق الصرف الصحى، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.
2- المعادلة الاختباريـة: معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقـر الأسـرة والفـرد ، وذلك من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التي تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية
"لبيئية "، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادي للأسرة وموارد الدعم المادية
أو العينية.
3. خط الفقر القـومي: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي
بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية
والمواصلات، والمر الأساسية، والبيانات والمعلومات.
4. خريطة الفقر: وثيقة تتضمن وصفا تفصيليا للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة،
بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوى محافظة أو مركز
أومدينة أوحي أوقرية.
5. الدخل: المتوسط الشهري لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقداً، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميداني أيا ما كان مصدره.
6-الحد الأدنى للدخل الشهري: الحد الذي يحمي المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومي وفقا لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذي يتم إجراؤه ونشره كل ثلاث سنوات بمعرفة
7-الدعم النقدي: تحويلات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة التي يتم تصنيفها تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أوغير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
8-الدعم النقدي المشروط " تكافل : مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على 26 سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء.
9- الدعم النقدي غير المشروط " كرامـة ": مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.
10. المشروطية: شروط لانتظام استحقاق، وصرف الدعم النقدي المشروط للأسر المستفيدة منه،وفقاً لأحكام هذا القانون.
11. الأسرة: زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالون، أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة.
12. الأبناء المعالون:الذين لا يزيد سنهم على 18 سنة والـذين لا يتجـاوز سـنهم 26 سنة، وملتحقـون بـالتعليم قبـل الجـامعي، أوالمتمعـي أوبمراكز التدريب أو التعليم الجامعي، ولم يتزوجوا، أو يلتحقوا بعمل.
13. الأسرة البديلة أو الكافلة: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلا أو أكثر وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية
14. الأسرة مهجورة العائل: أسرة هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة
أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية.
15. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل: الأسرة التي سجن أوحبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي
مقيد للحرية أو احتياطيا مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
16. أسرة المجنـد: أسرة الشخص الذي يؤدي الخدمة العسكرية والمكونة من زوجة وأطفال
إن وجدوا، أو أبوين، أوأخوة قصر كان يعولهم أو يشارك في إعالتهم قبل فترة الحاقة بها.
17. الأسرة المعالـة: الأسرة التي تعولها إمرأة معيلة على أن تكون هي الحاضنة أو الوصي على الأبناء.
18. اليتيم: كل من توفي والداه، أوتوفي أبوه وتزوجت أمه أوسجنت أوهجرته، سواء كان معلوم
النسب أوكريم النسب "مجهول النسب"، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة.
19. الأرملة أو المطلقة: كل من يقل سنها عن 65 سنة توفي زوجها أو طلقت ولم تتزوج.
20. مهجورة العائل: كل من يقـل سـنها عن 65 سنة وهجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية.
21. زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل: كل من يقل سنها عن 65 سنة التي سجن أوحبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية أو احتياطيا مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
22. المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها.
23. المرأة المعيلة: الأرملة/ المطلقة/ مهجورة العائل/ زوجة نزيـل مراكز الإصلاح والتأهيل المنفصلة، التي لديها أبناء معالون.
24. المرأة غير المعيلة: الأرملة/ المطلقة/ مهجورة العائل/ زوجة نزيـل مراكز الإصلاح والتأهيل
المنفصلة، وليس لديها أبناء أولديها أبناء غيرمعالين، أو يعيشون مع الأب في حالة الطلاق أو الإنفصال.
25. الانثي غير المتزوجة: من بلغت 50 سنة بدون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها.
26. المسن: رجل أو امرأة، بلغ من السن 65 سنة ميلادية فأكثر.
27. الشخص ذو الإعاقـة: كـل مـن تثبـت إعاقتـه بموجـب بطاقـة الخـدمات المتكاملـة
وإثبات الإعاقة وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
28. المريض بمرض مزمن شـديد: المريض بمرض يمنعه من القيام بالأنشطة اليومية والعمل
والتكسب مما يحرمه من الحصول على دخل شهري يكفي إحتياجاته الأساسية.
29. أبناء الرعاية اللاحقة: الأبناء المقيمون بمؤسسات الرعاية الإجتماعية المحرومون من الرعايةالأسرية التابعة للوزارة المختصة وتجاوزوا سن 18 سنة.
30. الصندوق: صندوق تكافل وكرامة.
31. الوزير المختص: الوزير المختص بالتضامن الإجتماعي.
32. الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بالتضامن الإجتماعي.
33. المديرية المختصة: مديرية التضامن الإجتماعي.
34. الإدارة المختصة: الإدارة الإجتماعية بمديرية التضامن الإجتماعي.
35. الوحـدة المختصة: الوحـدة الإجتماعية التابعة للإدارة الإجتماعية بمديرية التضامن
الإجتماعي.
36. الجهة الإدارية: الوزارة المختصة ومديرياتها ، والإدارات والوحدات الإجتماعية التابعة لها.