إحالة حارس عقار للمحاكمة بتهمة سرقة مركز تجميل بالنزهة
قررت نيابة النزهة، إحالة حارس عقار للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل مركز تجميل فى العقار الذى يحرسه، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لعلمه باحتفاظ مالك المحل بأموال داخله.
وتم ضبط حارس عقار، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة خزينة من داخل مسكن مالكة مركز تجميل بدائرة قسم شرطة النزهة، وبداخلها (مبالغ مالية عملة "أجنبية" – بعض مشغولات ذهبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.