هل يجوز لصندوق دعم السياحة اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى؟.. القانون يجيب
يهدف قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، إلى إنشاء صندوق للمساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، تنمية وتنشيط السياحة، تطوير الخدمات والمناطق السياحية، دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، تطوير المواقع والمناطق الأثرية، بناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
ونص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم السياحة والآثار» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه فى مواد هذا القانون بالصندوق.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتودع موارده فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويرحل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
تعد أموال الصندوق من الأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون.
ويكون للصندوق الحق فى اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.
وتُعفى جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تعفى من جميع الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى يعقدها الصندوق.
ويقوم الصندوق بتحصيل جميع الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تئول نسبة (10%) منها للخزانة العامة للدولة وتئول باقى الحصيلة للصندوق، على أن تحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار بعد موافقة اللجنة الوزارية للسياحة.